Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. سورة النساء
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٢٣]

الجد، فإن التحريم مقصور، وابنة الخال، على أول فصل، فابنة العم، وابنة العمة، وابنة الخالة حلال، ثم قال: و (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) .

فحرم من الرضاع ما حرم من النسب، غير أن في الرضاع لم يذكر بنات الأخ والعمات والخالات من الرضاعة، ودل على ذلك قول الرسول ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . «١»

وقال تعالى: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) .

وقد حرم الله تعالى الأم من الرضاعة، من غير تعرض لما به يحصل الرضاع»

من مقدار الرضاع ومدته، فالتعلق بهذه الآية في إثبات التحريم بالرضعة الواحدة تعلق بالعموم، الذي سيق لغرض آخر غير غرض التعميم، إلا أن صيغة العموم وقعت صلة في الكلام زائدة، ليتوصل بها إلى غرض آخر يستنكره في سياقته، للتعريج على ذكر تفصيل ما يتعلق به حرمة الرضاع، وفي مثله يقول الشافعي ﵁.

الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده.

وفي الأصوليين من يخالف ذلك.

وقد شرحنا ذلك في تصانيفنا في الأصول، واليد العليا لمن يذب عن مذهب الشافعي ﵁ في ذلك، وهو منع الاستدلال بهذا الجنس من العموم.

وذكر الرازي في هذا المقام، أن أخبار آحاد النصوص لا يجوز أن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #23582, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.