Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. سورة المائدة
  2. [سورة المائدة (٥) : آية ٣٣]

ففي رواية أنه إذا حارب فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب.

فإن هو قتل ولم يأخذ المال نفي، وهذا يقارب الأول، إلا في زيادة قطع اليد والرجل مضموما إلى الصلب والقتل.

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال، قيل إن الإمام فيه بالخيار.

إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه.

وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ولا رجله.

وإن شاء قتله ولم يقطع رجله ولم يصلبه.

فإن أخذ مالا ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف.

وإن لم يأخذ مالا ولم يقتل، عزر ونفي من الأرض، ونفيه حبسه.

وفي رواية أخرى: أوجع عقوبة وحبس حتى يحدث خيرا، وهو قول الحسن في رواية وسعيد بن جبير.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن اقتصروا على القتل قتلوا، وإن اقتصروا على أخذ المال، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وإن أخذوا المال وقتلوا، فأبو حنيفة يقول: الإمام يتخير في أربع جهات:

إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم.

وإن شاء قطع وصلب.

وإن شاء صلب.

وإن شاء قتل وترك القطع.

وقال آخرون: بل يخير الإمام في هذه الأحكام بمجرد خروجهم، وهو قول ابن المسيب ومجاهد والحسن، وهو قول مالك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 3، ص 66 (SanadKitab #23582, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.