Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ١٧٨]

مثاله أنه إذا قيل لنا: ما الواجب بالحنث في اليمين؟ فلا يجوز أن نقول إنه العتق أو الكسوة أو الإطعام، بل نقول: أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه.

فإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وجب القود على الخصوم.

وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«من قتل في رمياء أو عمياء تكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «١» » .

ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود دونهما، لأنه غير جائز أن يكون له أحد أمرين فيقتصر النبي ﵇ بالبيان على أحدهما دون الآخر..

وعلى القول الآخر يحتج بقوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) .. الآية، وهذا يحتمل معاني:

أحدها: أن العفو ما سهل، قال الله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ) «٢» يعني ما سهل من الأخلاق، وقال ﷺ: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله» «٣» يعني تسهيل الله على عباده.

وقال تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) يعني الولي إذا أعطى شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 51 (SanadKitab #23582, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.