Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. سورة المائدة
  2. [سورة المائدة (٥) : آية ٩٠]

وعند من يخالفنا شيء من ذلك ليس بمحرم قبل السكر، ولا هو مسمى بالخمر.

وروى ثابت عن أنس، قال: حرمت علينا الخمر يوم حرمت، ولا نجد خمور العنب إلا القليل، وعامة خمورنا البسر والتمر.

وعندهم أنها ليست كالخمر، لا في الحكم ولا في الاسم.

وعن أنس بن مالك، أنه قال: حرمت الخمر وهي من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير والذرة، وما خمر من ذلك فهو خمر.

ذكر في الحديث الآية أنه من التمر والبسر.

وذكر في هذا الحديث أنه من ستة أشياء.

وعندهم أن لا خمر منها. وروى النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال:

ان من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا «١» .

وورد في بعض الأخبار رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

الخمر من هاتين الشجرتين، يعني النخلة والعنب، ومراده غالب ما يشرب من الخمر، وإلا فعندهم المثلث ليس من الخمر، وهو من العنب، ونبيذ التمر ليس بخمر.

وتواترت الأخبار أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

قال إسماعيل بن إسحاق: الدليل على أن كل شيء أسكر فهو خمر قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 3، ص 100 (SanadKitab #23582, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.