Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. سورة الأنفال
  2. [سورة الأنفال (٨) : آية ٤١]

ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده، لأنه اختص به لمنصب النبوة، كما اختص بالصفي من المغنم، وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع والسلاح، بدلالة أنه ﵇ كان يصرف الفاضل من الخمس في هذا الوجه.

والجواب: أنه كان يصرفه اختيارا لا استحقاقا، ولو ثبت أنه كان يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقا، لقرب أن يقال: إن الأولى بهذا السهم هذا الوجه، فعلى هذا الأقرب، أنه يصرف خمس الخمس إلى الباقين، قياسا على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف، إذا تعذر صنف وجب صرفه إلى الباقين.

فعلى هذا قال الشافعي: يقسم الخمس بعد وفاة رسول الله ﷺ على أربعة، وهذا مذهب الشافعي، فإنه قال:

إن لبني هاشم وبني عبد المطلب سهما من الخمس.

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وخالفه أبو يوسف.

وقال قائلون: هو لفقرائهم عوضا عما حرموا من الصدقة.

وقال آخرون: هو للفقراء والأغنياء منهم.

ثم إن الذين أثبتوا لهم الاستحقاق اختلفوا:

فمنهم من قال: يقسم قسمة الغنيمة على التساوي.

ومنهم من قال: يقسم كقسمة المواريث، فإنه مال مستحق بالقرابة.

والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة، إلا أن القرآن ورد بذكر ذي القربى، وقد صار بعض السلف لأجله، إلى أنه لجميع قريش، وثبت أنه ﵊ لم يعط من ذلك من انتمى إليه باقرابه مطلقا، والمراد

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 3، ص 159 (SanadKitab #23582, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.