Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. سورة الأنبياء
  2. [سورة الأنبياء (٢١) : آية ٧٨]

وقال آخرون: لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد، فإن الاجتهاد مبني على أصول، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا.

وهذا يحتمل الخلاف، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا:

وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع، وسليمان أراد الجمع بين الحقين.

وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة، والشافعي يفصل بين الليل والنهار، وهو قول مالك.

والمسألة مستقصاة في أصول الفقه، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط «١» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 4، ص 276 (SanadKitab #23582, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.