Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 4, halaman 330

  1. سورة الفرقان
  2. [سورة الفرقان (٢٥) : آية ٤٨]

والشافعي يقول: يعول على القلتين، وبعد ذلك لا يؤخذ من الظاهر، وإنما يؤخذ من المعنى.. وبعضه مأخوذ من الظاهر «١» .

والماء المستعمل مختلف فيه بين العلماء، فالظاهر يقتضي جواز التوضؤ به، والقليل من النجاسة لا يمنع من إطلاق اسم الماء عليه لغة، ولكن امتناع التوضؤ به لدليل آخر.

ومتى قيل: فالماء إذا جعل طهورا، فهو يطهر ماذا؟

قيل: إنه يطهر على وجهين:

أحدهما: طهارة الأحداث «٢» .

والثانية: الجنب «٣» .

فأما طهارة الحدث، فصريان غسل ووضوء، ولكل واحد منهما سبب، فسبب الغسل الجنابة والحيض والنفاس، ويتبع الجنابة التقاء الختانين وإن لم ينزل.

وأسباب الوضوء مستقصاة في كتب الفقه مع ما فيها من إختلاف العلماء.

واختلف الناس في الماء، هل خص بالتطهير في الأنجاس كلها؟

فمنهم من قال ذلك.

ومنهم من قال غير قوله.. وشرح ذلك في كتب الفقه.

والذي يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، ليس يجوزه بطريق القياس على الماء فقط، فإن من الممكن أن يقال إن التعبد بإزالة النجاسة، فإن لم تكن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 4، ص 330 (SanadKitab #23582, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.