Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. سورة الأحزاب
  2. [سورة الأحزاب (٣٣) : آية ٥١]

قوله تعالى: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ، الآية/ ٤٢:

يعني صلاة الصبح والعصر.

وقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) ، الآية/ ٤٩:

يدل على أن لا طلاق قبل النكاح، فإنه رتب عليه بكلمة ثم.

وقوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ، الآية/ ٥٠.

فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول الله ﷺ مطلقا، وتخصيص رسول الله ﷺ بلا مهر أو بلفظ الهبة، إلا أن التعري عن المهر أظهر من لفظ الهبة، لأنه فسوق على قوله: (آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ، وذلك المهر، ثم قال: (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) .

وقوله تعالى: (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) ، الآية/ ٥١.

قال أبو رزين: في هذه الآية المرجئات: ميمونة، وصفية وسودة، وجويرية، وأم حبيبة.

وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في القسم.

وكان ﷺ يسوي بينهن.

وقد قيل: ما أرجأ رسول الله ﷺ واحدة منهن، ولكن وهب نسوة منهن لرسول الله ﷺ حصصهن، فظاهر الآية يقتضي تخيير النبي ﵊ في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء منهن، وليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا سودة، فإنها رضيت بأن تجعل يومها لعائشة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 4، ص 348 (SanadKitab #23582, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.