Lewati ke konten

Kitab: I'rabul Qur'an (al-Baqulli) · Pengarang: أبو الحسن الباقولي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الباب الثالث والعشرون

وأخوه ولي القتيل. والضمير في «إليه» أيضاً له. أي: يؤدي القاتل الدية إلى الولي العافي بإحسان عن غير مطل.

وبين الفريقين في هذه الآية كلام في موجب العمد، هل هو القود؟

أو أحد الشيئين من القود والدية لا بعينه.

فقال الشافعي في موجبه أحدهما: فإن شاء استوفى القصاص، وإن شاء أخذ الدية، فقال في الآية: إن الله شرع القصاص عيناً ابتداء، ثم ألزم القاتل أداء المال إلى الولي إذا عفى له، ولأن قوله: (فَمَنْ) «١» كلمة مبهمة، وذكرت لبيان تغيّر حكم القصاص بعفو يقع له فدل ضرورة أن كلمة «من» تنصرف إلى من عليه القصاص، ليسقط به، وهي كناية عن الاسم المراد بقوله (فَمَنْ) «٢» .

فثبت ضرورة أن الثابت في اسم القاتل، الذي دل عليه القصاص، وأن العفو وقع له.

والله تعالى علق بالعفو وجوب الاتباع والقبول والأداء، فإن قوله:

(فَاتِّباعٌ) «٣» على/ سبيل التعليق بالأول. بمنزلة قوله: «فاتبعوا» .

كقول الله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) «٤» في باب الكفارة.

ثم بين أن هذا الحكم من الله تخفيف ورحمة، فإن الحياة لا عوض لها، وقد حي بعد الهلاك بالدية.

Rujukan halaman ini: إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج، ج 2، ص 558 (SanadKitab #23585, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.