يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة «١» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
٢٣٦ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «٢» .
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «٣» . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «٤» من «متعوهنّ» ، ويجوز