١٠٦ شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: أي: أسبابه «١» .اثْنانِ: شهادة اثنين، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: من غير ملتكم في السّفر «٢» ، ثم نسخ «٣» ، فيحلفان بعد صلاة العصر «٤» إذ هو وقت يعظّمه