Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ayatil Ahkam (as-Sayis) · Pengarang: محمد علي السايس

Baca halaman 108

  1. تفسير آيات الأحكام
  2. من سورة البقرة
  3. [سورة البقرة (٢) : الآيات ١٧٨ إلى ٢٠٣]

وفي الصّحيح أيضا قال ﷺ: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» «١» .

وأخرج الدّارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت» «٢» .

واستدلّ الآخرون:

بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله ﷺ: «الحج جهاد والعمرة تطوّع» وأخرج ابن ماجه مثله «٣»

،

وأخرج الترمذي وصحّحه، عن جابر أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: «لا. وأن تعتمروا خير لكم» «٤»

، وأجاب هؤلاء عن الأحاديث التي صرّح فيها بلفظ الفريضة بأن ذلك بعد الشروع فيها، وهي حينئذ واجبة بلا خلاف، وهذا وإن كان فيه بعد، لكنه يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة، قاله الشوكاني. وقال: وعلى هذا يحمل سائر ما فيه دلالة على وجوبها، كالذي أخرجه الشافعي في «الأم» : أنّ العمرة هي الحج الأصغر.

كذلك يجب حمل الأحاديث التي قرن فيها الحج والعمرة على أنهما من أفضل الأعمال، وأنهما كفارة لما بينهما «٥» ، وأنهما يهدمان ما قبلهما ونحو ذلك اه.

وأما الآية التي معنا فالتعبير بالإتمام مشعر بأنهما كان قد شرع فيهما، وقد علمت سابقا أنّ آيات القتال كانت في صلح الحديبية، وأنهم كانوا شرعوا في العمرة وصدّوا عنها، ولذلك تسمّى العمرة التي وقعت في سنة سبع عمرة القضاء، فالتعبير بالإتمام ظاهر النكتة، لا يحتاج إلى الحمل على أصل الفعل.

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

الحصر: الحبس، قال أبو عبيدة «٦» والكسائي، والخليل: يقال أحصر بالمرض، وحصر بالعدو، وفي «المجمل» لابن فارس «٧» بالعكس، يقال: أحصر بالعدو وحصر

Rujukan halaman ini: تفسير آيات الأحكام - السايس، ص 108 (SanadKitab #23599, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.