Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ayatil Ahkam (as-Sayis) · Pengarang: محمد علي السايس

Baca halaman 505

  1. تفسير آيات الأحكام
  2. من سورة الحج
  3. [سورة الحج (٢٢) : الآيات ٢٧ إلى ٣٩]
  4. ولمن أجاز مطلقا حجج:

كما يقول الحنفية، أو بالحاجة كما هو مشهور مذهب الشافعية زيادة ليست في الآية.

٣- ثم إنّ الأحاديث الواردة في ذلك مطلقة أيضا،

فقد روي عن أنس ﵁ أنه قال: رأى رسول الله ﷺ رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها» قال: إنّها بدنة.

قال: «اركبها» قال: إنّها بدنة قال: «اركبها» ثلاثا. متفق عليه «١» .

وروي عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول- في البدنة-: «اركبها بالمعروف» «٢»

فالحديثان مطلقان كالآية فيجوز الانتفاع بالبدنة على كل حال، وإذا فلا يكون فرق بين البدنة والناقة التي لم يسقها، فليس عليه فيما ينتفع به من ذلك ضمان.

حجة الشافعية: استدلّ الشافعية بما أورده المجيزون في دليلهم الأول، وبأنّ إطلاق الآية يجب أن يقيّد بما ورد من الأحاديث التي تفيد أنّ الإباحة تثبت للحاجة: من ذلك: ما

رواه أحمد والنسائي عن أنس أنه ﵊ رأى رجلا يسوق بدنة، وقد أجهده المشي فقال: «اركبها» قال: إنّها بدنة. قال: «اركبها، ولو كانت بدنة» «٣» .

وروي عن جابر أنه ﷺ قال: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا» «٤»

فهذان الحديثان يدلان على أنّ الإباحة إنما كانت لمسيس الحاجة إلى الانتفاع. قالوا:

وعلى هذا يجب أن تحمل الآية والأحاديث المطلقة جمعا بين الأدلة.

ثم إنه ليس في كل ذلك دليل على وجوب ضمان شيء من منافع الهدي، فلا يضمن المنتفع شيئا منها للفقراء، نعم إذا كان الركوب ينقص قيمتها نقصا بينا فعليه ضمان هذا النقص.

حجة الحنفية: قال الحنفية ينبغي أن تحمّل الشعائر في الآية على الأنعام التي يراد سوقها للكعبة، لا على البدن التي سيقت بالفعل، فهي مجاز بقرينة إيقاع التعظيم عليها، فإنّ الآية ندبت إلى تعظيمها. ولا شك أنّ من تعظيمها تخيّرها سمينة حسنة، وذلك إنما يكون قبل سوقها وتعيينها هديا وهذه الأنعام التي تكون هديا بالسوق هي التي أباح الله الانتفاع بها إلى الأجل المسمى.

Rujukan halaman ini: تفسير آيات الأحكام - السايس، ص 505 (SanadKitab #23599, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.