Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 379

  1. باب الدال
  2. داود بن الحصين
  3. ٣

وليس للعَرِيّة عندَهم مدخلٌ في البُيوع، ولا يجوزُ لأحدٍ عندَهم أن يَشتَريَ ثَمَرَ العَرِيّةِ غيرَ المُعطِي وحدَه على الصِّفةِ المذكورة، والعَرِيّةُ عندَهم هِبَةٌ غيرُ مَقبُوضَة. واحتَجَّ بعضُهم بحديثِ مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبي بكر بنِ محمد (¬١) قال: كان النبيُّ ﷺ يأمُرُ أصحابَ الخَرْصِ ألّا يَخْرُصوا العَرايا (¬٢). قال: والعَرايا أن يَمْنَحَ الرجلُ من حائطِه رجلًا نَخْلًا، ثم يَبتاعَها الذي مَنحَها إيّاه من الممنُوح بخَرْصِها. قالوا: فالعَرِيّة مِنْحَةٌ وعَطِيّةٌ لم تُقْبَضْ؛ فلذلك جاز فيها هذه الرُّخْصَة، واللهُ أعلم.

قال أبو عُمر: الآثارُ الصِّحاحُ تَشْهَدُ بأنَّ العَرايا بيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في مِقْدارٍ مَعْلوم مُستثنًى من المَحْظورِ في ذلك على حسَبِ ما تقدَّم من الوَصْفِ في العَرايا، ومحالٌ أن يأذنَ رسولُ الله ﷺ لأحَدٍ في بيع ما لم يَملِك.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله (¬٣)، قال: حدثني عبدُ الله بنُ وهب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدثني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ ﷺ أرْخَص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ أو الرُّطَب، كذا قال: أو الرُّطَب.

وحدَّثنا أبو محمدِ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (¬٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 379 (SanadKitab #236, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.