Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 385

  1. باب الدال
  2. داود بن الحصين
  3. ٣

جوازِ العَرايا إذا كانت دون خمسةِ أوْسُق، وإن كانت أكثرَ من أربعة؛ لحديثِ داودَ بنِ الحُصَينِ المذكورِ في هذا الباب. ولم يَعرِفوا حديثَ جابرٍ في الأربعةِ الأوْسُق، أو لم يَثبُتْ عندَهم، واللهُ أعلم.

وكذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ لا يَعرِفُه أصحابُنا، وهم يُوجِبُون الزَّكاةَ في الحوائطِ المُحبَّسةِ على المساكين، وفيما تُصدِّقَ به عليهم على جِهةِ الوقف.

وقال العراقيُّون: العَرِيّة نفسُها صدقةٌ، فلا تجبُ فيها صدقةٌ، قلَّتْ أو كَثُرَتْ، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ هذا.

وقد اختلف قولُ مالكٍ وقولُ أصحابه أيضًا في زكاةِ العَرِيّة، والمعروفُ في المذهبِ أنَّ زكاتَها على المُعْري إذا أعْراها بعدَ بُدُوِّ صلاحِها، والقياسُ الصحيحُ أنّه لا شيءَ عليه فيها مع حديثِ أبي سعيد، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 385 (SanadKitab #236, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.