وحدَّثنا إسماعيلُ أيضًا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمن محمدُ بنُ عبد الله مكحولٌ البَيْرُوتيُّ ببيروت، قال: حدَّثنا أبو عُميرٍ عيسى بنُ محمدِ بن النحاس، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ، عن ابن شوذبٍ، عن مَطَرٍ الورَّاق، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مثلَه سواءً مرفوعًا (¬١).
قالوا: فهذا جابرٌ يروي عن النبيِّ ﷺ النهيَ عن كِراءِ الأرض مُطلقًا، ولم يُختلَفْ عن جابر في ذلك كما اختُلِفَ عن رافع.
وقد رُويَ من حديث رافع بن رفاعةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من كانت له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو ليُزْرِعْها أخاهُ، أو لِيَدَعْها" (¬٢).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 415 (SanadKitab #236, hlm. urut 1118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.