Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 417

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٢

الحديثَ الذي يُذكَرُ عن رافعِ بن خَدِيج؟ فقال: أكثرَ رافعٌ، ولو كانتْ لي أرضٌ أكرَيتُها.

هكذا هو في "الموطَّأ" لمالكٍ، عن أبي شهابٍ، عن سالم قولَه. ورواه جُويريةُ مرفوعًا (¬١). وقد روَى نافعٌ، عن ابنِ عمرَ مثلَه (¬٢).

ولمّا كان سالمٌ يذهبُ إلى إجازة كِراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ، ولم يحملْ نهيَ رسولِ الله ﷺ عن كِراءِ المزراعِ على العُموم، اعترضَه ابنُ شهابٍ بحديث رافع، والقولِ بظاهرِه، فقال سالمٌ: أكثَر رافعٌ في حمْلِه الحديثَ على ظاهرِه، ومنعَه من كِرائها بالذَّهب والورِقِ؛ لأنّ المعنى عند سالمٍ وطائفةٍ منَ العلماءِ كان في النَّهيِ عن كِرائها لوُجوهٍ سنذكرُها مفسَّرةً بعد هذا إن شاءَ الله.

منها أنّه إنّما نهى رسولُ الله ﷺ عن كِراء الأرض؛ لأنّهم كانوا يَكْرُونها ببعض ما يخرج منها.

ومنها قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّه أعلَمُ بذلك من رافع؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ أتاه قومٌ قد تشاجروا وتقاتلوا في كِراء المزارعِ؛ وهذا كلُّه يدلُّ على أنْ ليس الحديثُ على ظاهرِه ولا عُمومِه، وأنه لمعنى ما قدَّمنا، قد اعتقَدَه كلُّ فريقٍ فيه، فلهذا قال سالمٌ: أكثرَ رافعٌ؛ يعني: في حمْلِ الحديثِ على ظاهرِه، واللهُ أعلمُ، أي: حَجَر ما قد وسَّعه اللهُ تعالى وتأوَّل ما يُضيِّق على الناس؛ على أنّه قد رُويَ عن رافعٍ إجازةُ كِرائها بالذَّهبِ والورِقِ وغيرِ ذلك مما يأتي بعدُ إنْ شاء الله.

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 417 (SanadKitab #236, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.