Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 419

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٢

ولا بالوَرِقِ، ولا بالعُروض (¬١). وبه قال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرحمن بنُ كيسانَ (¬٢)، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بشيءٍ من الأشياءِ. قال: لأنّها إذا استُؤْجِرَتْ، وحرَثها المُستَأجِرُ وأصلَحها، لعلَّه أنْ يُحْرَقَ زرعُه، فيَرُدَّها وقد زادَتْ، فانتفَع ربُّ الأرض ولم ينتفعِ المُستَأجِرُ، فمِن هناك لم يَجُزْ لأحدٍ أنْ يَستَأجِرَها، واللهُ أعلمُ.

وقال آخرون: جائزٌ كِراءُ الأرضِ لمن شاء، ولكنْ لا يجوزُ كِراؤُها بشيءٍ من الأشياءِ إلّا بالذَّهبِ والوَرِق. وذكَروا في إباحةِ كراءِ الأرضِ ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن محمدِ بن عمارِ بن ياسر، عن الوليدِ بن أبي الوليد، عن عروةَ بن الزُّبير، قال: قال زيدُ بنُ ثابتٍ: يغفِرُ اللهُ لرافعِ بنِ خديج، أنا والله أعلمُ بالحديثِ منه، إنّما أتاه رجلانِ من الأنصار قد اقتَتلا، فقال النبيُّ ﷺ: "إن كان هذا شَأنْكم، فلا تُكْرُوا المزارعَ". فسمِع قولَه: "لا تُكروا المزارعَ". ذكَره أبو داود (¬٣)، عن مسدَّدٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن عبد الرحمنِ بن إسحاقَ.

واحتَجُّوا بحديثِ طارقِ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيبِ، عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ ﷺ، أنّه قال: "إنّما يزرَعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 419 (SanadKitab #236, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.