عمومُ قولِ رسولِ الله ﷺ: "الولاءُ لمن أعتَق". لم يَخُصَّ مسلمًا من كافر، ولو لم يكنْ له عليه مِلْكٌ ما بِيعَ عليه ودُفِعَ ثمنُه إليه، وقد قال ﷺ: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" (¬١).
قال أبو عمر: رُوِي في هذا الباب حديثٌ ليس بالقويِّ من جهةِ الإسنادِ، ولكنَّه قد احتجَّ به مَن ذهَب هذا المذهبَ، وهو ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الجُنيد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، أنَّ عروةَ بنَ غَيلانَ الثقفيَّ أخبرَه، عن أبيه، أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 449 (SanadKitab #236, hlm. urut 1152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.