Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 452

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٣

قال الشافعيُّ: له ولاؤُه يَرِثُه إذا أسلَم (¬١). واستَحْسَنه أبو يوسفَ. وهو قياسُ قولِ مالكٍ في الذِّميِّ يُعتِقُ الذِّميَّ ثم يُسلمان، وقولِهم جميعًا، وباللّه التوفيقُ.

وأمَّا المعتِقُ سائِبةً، فإنَّ ابنَ وهبٍ روَى عن مالكٍ قال: لا يُعتِقُ أحدٌ سائبةً؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ نهَى عن بيع الولاءِ وعن هبتِه (¬٢). وهذا عندَ كلِّ مَن ذهَب مذهبَ مالكٍ إنّما هو على كراهةِ السّائبةِ لا غيرُ؛ لأنَّ كلَّ مَن أعتَق عندَهم سائِبةً نفَذ عِتْقُه، وكان ولاؤُه لجماعةِ المسلمينَ. هكذا روَى ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم، وأشهبُ، وغيرُهم، عن مالكٍ، وكذلك ذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ في "موطَّئِه"، وهو المشهورُ من مذهبِه عندَ أصحابِه. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُ مالكٍ: لا يُعتِقُ أحد سائبةً. رُجوعًا عن قولِه المعروف، واللّهُ أعلمُ، ولكنَّ أصحابَه على المشهورِ من قولِه.

قال مالكٌ في "مُوطَّئِه" (¬٣): أحسنُ ما سَمِعتُ في السَّائبةِ أنَّه لا يُوالِي أحدًا، وأنَّ ولاءَه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلَه عليهم. وهذا يدُلُّكَ على تجوِيزِه لعِتقِ السائبةِ.

وقال ابنُ القاسم وابنُ وهبٍ، عن مالكٍ: أنا أكرَهُ عِتْقَ السائِبةِ وأنهَى عنه، فإن وقَع نفَذ، وكان مِيراثُه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلُه عليهم (¬٤).

وقال ابنُ نافع (¬٥): لا سائبةَ اليومَ في الإسلام، ومَن أعتَق سائبةً كان ولاؤُه له.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 452 (SanadKitab #236, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.