Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 497

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٤

محمدُ بنُ عبدِ الحكم القِطْريُّ، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ أبا العلاءِ يُحدِّثُ، عن أخيه مطرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشَّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن التَقَط لُقَطَةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو ذوَيْ عَدلٍ، وليُعَرِّفْ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ" (¬١).

قال الطَّحاويُّ (¬٢): وهذا الحديثُ يحتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه في الإشهادِ الإشادةَ والإعلانَ وظهورَ الأمانةِ. قال: ولما لَمْ يكنِ الإشهادُ في الغُصُوبِ يُخرجُها عن حُكمِ الضَّمانِ، وكان الإشهادُ في ذلك وتَركُ الإشهادِ سواءً، وهي مضمونة أبدًا،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 497 (SanadKitab #236, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.