Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 529

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٦

وروَى قتادةُ، عن الحسنِ، سَمِعه يُحدِّثُ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أيُّما رجلٍ نكَح وهو محرمٌ فرَّقْنا بينَه وبينَ امْرأتِه (¬١).

وروَى الثوريُّ، عن قدامةَ بن موسى، قال: سالْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن مُحرِمٍ نكَح، قال: يُفرَّقُ بينَهما (¬٢).

فهؤلاء يَفسَخُون نِكاحَ المحرم، وهم جِلَّةُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين، والتَّفريقُ لا يكونُ إلَّا عن بصيرةٍ مُستَحْكِمَةٍ، وأنَّ ذلك لا يكونُ عندَهم، واللّهُ أعلمُ، كذلك إلَّا لصِحَّتِه عندَهم عن رسولِ الله ﷺ.

وذكرَ عبدُ الرزاق، قال (¬٣): أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرِ قال: لا يَتَزَوَّجُ المحرمُ، ولا يَخطُبُ على غيرِه.

وروَى مالكٌ (¬٤)، وأيوبُ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ.

قال عبدُ الرزاق: وأخبَر في معمرٌ، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألْتُ صَفِيَّةَ ابنةَ شيبةَ: أتزوَّجَ رسولُ الله ﷺ مَيمونةَ وهو محرمٌ؟ فقالت: بل تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 529 (SanadKitab #236, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.