Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 541

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٧

اعتَزلَ رسولُ الله ﷺ (¬١). وهذا لا نعلم يُروى إلَّا من حديث ابنِ لهيعةَ وليس بحُجَّةٍ.

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ وحفصُ بنُ غِياثٍ، وهذا لفظُ حديثِ عبد الواحدِ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ الشَّيْبانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ شدَّادٍ، عن مَيْمُونَةَ قالت: كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِه وهي حائضٌ، أمَرَها فاتَّزَرَت" (¬٢).

وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (¬٣): أخبرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عمرِو بن شُرَحْبِيل، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَشُدَّ إزارَها ثم يُباشِرُها.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 541 (SanadKitab #236, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.