Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 61

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ٦

وأرادَ، واللهُ أعلمُ، بقولِه في القيام الثاني (¬١) في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأوَّلَ فيها، وكذلك ركوعُه الثاني فيها، دونَ ركوعِه الأوَّلِ فيها.

وقد قيل غيرُ هذا، وهذا أصحُّ ما قيلَ في ذلكَ عندي، واللّهُ أعلمُ؛ لتكونَ الرَّكْعتان مُعْتَدِلَتَين في أنفسِهما، وكما نقَص القيامُ الثاني في الركعةِ الأولَى عن القيام الأولِ فيها، والركوعُ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوعِ الأولِ فيها نفسِها، فكذلك يَجِبُ أنّ تكونَ الركعةُ الثانيةُ ينقُصُ قيامُها الثاني عن قيامِها الأوَّلِ، وركوعُها الثاني عن ركوعِها الأولِ فيها نفسِها، ويكونَ قيامُها الأولُ دونَ القيام الأوَّلِ في الركعةِ الأولى، وركوعُها الأولُ دونَ الركوع الأوَّلِ في الركعةِ الأُولى.

وجائز على هذا القياسِ أن يكونَ القيامُ الأولُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ القيام الثاني في الركعةِ الأولى، وجائزٌ أنّ يكونَ دونَه، وحسْبُه أنّ يكونَ دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والقولُ في الركوعِ على هذا القياسِ، فتَدَبَّرْه. وبالله التوفيقُ.

وقال مالكٌ: لم أسمَعْ أنّ السجودَ يطولُ في صلاةِ الكسوفِ. وهو مذهبُ الشافعيِّ (¬٢). ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 61 (SanadKitab #236, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.