Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 71

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ٦

ومن حُجةِ من قالَ بالجهرِ في صلاةِ الكُسوفِ، إجماعُ العلماءَ على أنّ كلَّ صلاةٍ سُنَّتُها أن تُصَلَّى في جماعةٍ من صلواتِ السُّنَنِ، فسنَّتُها الجهرُ، كالعِيدَينِ والاستسقاءِ، فكذلك الكُسوفُ.

وقال الطبريُّ: إن شاء جهَر في صلاةِ الكُسُوفِ، وإن شاء أسرَّ، وإن شاء قرَأ في كلِّ ركعةٍ مرَّتيْن، وركَع فيها ركوعينِ، وإن شاء أربعَ قراءات، وركَع أربعَ رَكَعاتٍ، وإن شاء ثلاثَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ، وإن شاء ركعتَيْن كصلاةِ النافلةِ.

واختلَف الفقهاءُ أيضًا في صلاةِ الكسوفِ؛ هل هي في كلِّ النَّهارِ أم لا؟ فروَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: لا يُصَلَّى الكسوفُ إلّا في حين صلاةٍ. قال: فإن كسَفَتْ في غير حينِ الصلاةِ، ثم جاء حينُ الصلاةِ والشمسُ لم تَنْجَلِ صلَّوا، فإنْ تَجَلَّتْ قبلَ ذلك لم يُصلُّوا (¬١).

وروَى ابن القاسم عنه قال: لا أرَى أنْ يُصَلَّى الكسوفُ بعدَ الزوالِ، وإنّما سُنَّتُها أن تُصَلَّى ضحًى إلى الزوالِ (¬٢).

وقال الليثُ بن سعدٍ: يُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهارِ؛ لأنّ نصفَ النهارِ لا يَثْبُتُ لسرعةِ الشَّمْسِ.

وقال الليثُ: حَجَجْتُ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومئةٍ، وعلى الموسم سُليمانُ بن هشامٍ، وبمكةَ عطاءُ بن أبي رباحٍ، وابن شهابٍ، وابن أبي مُليكةَ، وعكرمةُ بن خالدٍ، وعَمْرُو بن شُعيبٍ، وقتادةُ، وأيوبُ بن موسى، وإسماعيل بن أُميَّةَ، فكسَفتِ الشمسُ بعدَ العصرِ، فقاموا قيامًا يَدعُون اللهَ بعدَ العصرِ في المسجدِ، فقلتُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 71 (SanadKitab #236, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.