Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 174

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ١٠

وهذا عندَ جماعةِ العلماءِ إذا لم يكنْ عن شرطٍ منهما في حين السَّلَف. وقد أجمَع المسلمون نَقْلًا عن نبيِّهم ﷺ: أنّ اشتَراطَ الزيادةِ في السَّلَفِ رِبًا، ولو كان قَبْضَةً واحدَةً من عَلَفٍ - كما قال ابنُ مسعودٍ -: أو حبّةً واحدة (¬١).

وفيه دليلٌ على أنّ للإمام أن يَسْتَسْلِفَ للمساكين على الصدَقاتِ، ولسائرِ المسلمين على بيتِ المال؛ لأنّه كالوَصيِّ لجميعِهم، أو الوكيل.

وفيه أنّ التَّدايُنَ في البِرِّ والطاعةِ والمباحاتِ جائزٌ، وإنّما يُكرَهُ التَّدايُنُ في الإسرافِ وما لا يجوزُ، وبالله العصمة (¬٢).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 174 (SanadKitab #236, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.