Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 236

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ١٤

وحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مطرِّفٍ، قال: حدَّنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفَهْميِّ وعُقيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: إن رسولَ الله ﷺ فرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ (¬١).

ورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُرَيرة، وجابر، وابن الزُّبير، ومُعاويةَ: نصفَ صاع من بُرٍّ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضَعْفٌ واختلافٌ. وكذلك روَى سعيدُ بن المسَيِّب، وعطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيدُ بنُ جُبير، وعروةُ بن الزُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، ومصعبُ بن سَعْد وغيرُهم: نصف صاع من بُرّ. وأمّا ابنُ عُمر فكانَ لا يُخْرجُ في زكاةِ الفِطْر إلّا التَّمر، إلّا مرةً واحدة أعوزَهُ التمرُ فأخرجَ شعيرًا.

وجملةُ قول مالكٍ أنه يؤدِّي ما كانَ جُلَّ عيشِ أهلِ بَلَده: القَمْحَ، والشعيرَ، والسُّلْتَ، والذُّرةَ، والدُّخنَ، والأرزَّ، والزَّبيبَ، والتمرَ، والأقِطَ، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القَمْحَ، لأن ذلك جُلُّ عيشِهم، إلا أن يَعْلُوَ سِعرُهم فيكون عيشُهم الشَّعيرَ فيُعطونَه، قال: ويعطي صاعًا من كُلِّ شيءٍ ولا يعطي مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروض.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 236 (SanadKitab #236, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.