Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 244

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ١٥

حدَّثني عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرِّفٍ المدنيُّ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلمَ مولَى عمرَ بن الخطاب، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلةَ - رجلٌ من أهل مصرَ - أنّه جاءَ إلى عبد الله بن عبّاسٍ فقال: إنّ لنا كُرومًا، فكيف ترَى في بيع الخَمْر؟ فقال ابنُ عباس: رأيْتُ رجلًا من دَوس جاءَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أهْدَيْتُ لك هدِيّةً. فقال رسولُ الله ﷺ: "وما هي؟ ". قال: راويةُ خَمْرٍ. فقال رسولُ الله ﷺ: "شَعَرْتَ أنّ اللهَ تعالى قد حرَّم الخمرَ بعدَك؟ ". فأمَر الدَّوْسيُّ بها غلامَه يَبيعُها، فلمّا وَلّى بها، قال رسولُ الله ﷺ: "ماذا أمَرْتَ بها؟ ". قال: أمَرْتُ ببَيْعِها. فقال رسولُ الله ﷺ: "شَعَرْتَ أنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها" (¬١).

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ الإثمَ مرفوعٌ عمَّن لم يَعلَمْ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. ومَن أمكَنَه التعلُّمُ ولم يتعَلَّمْ، أثِمَ، واللهُ أعلمُ.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنّ الخمرَ لا يَجوزُ لأحدٍ تخليلُها، ولو جاز تخليلُها ما كان رسولُ الله ﷺ لِيَدَعَ الرجلَ أن يفْتَحَ المَزَادَتَيْنِ حتى ذهَب ما فيهما، لأنّ الخَلَّ مالٌ، وقد نهَى رسولُ الله ﷺ عن إضاعةِ المال (¬٢)، بل كان

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 244 (SanadKitab #236, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.