وفي النهي عن الصلاةِ في المقبر حديثٌ آخرُ أيضًا، رَواه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن عمرِو بنِ يحيى المازِنيِّ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبُرةَ والحمّامَ" (¬٣). وهذا الحديثُ رواه ابنُ عُيينةَ، عن عمرِو بنِ يحيى، عن أبيه مُرْسلًا (¬٤)، فسقَط الاحتجاجُ به عندَ مَن لا يرَى المرسلَ حُجَّةً، ولو ثبَت كان الوجهُ فيه ما ذكَرنا. ولسنا نقولُ كما قال بعضُ المنتحِلينَ لمذهبِ المدنيِّينَ: إنَّ المقبرةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ وغيرِه أُريدَ بها مقبرةُ المشركينَ خاصةً. وهذا قولٌ لا دليلَ عليه مِن كتابٍ ولا سُنَّةٍ، ولا
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 629 (SanadKitab #236, hlm. urut 1928)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.