حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (¬١) مُرسَلٌ
مالكٌ (¬٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".
وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (¬٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (¬٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (¬٥).
وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ" (¬٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (¬٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (¬٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،