Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 712

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ٤٩

عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه (¬١). وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ (¬٢). ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ (¬٣)، وأنَّ أبا بكرٍ ﵁ سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله ﷺ: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه ﷺ عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ (¬٤).

وروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ (¬٥). وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم (¬٦). قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.

أخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال (¬٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 712 (SanadKitab #236, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.