قال أبو عُمر: روَى عثمانُ بنُ عفانَ (¬١)، وسهلُ بنُ حُنَيْفٍ، وعبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ (¬٢)، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله (¬٣)، وعائشةُ (¬٤)، وجماعَةٌ مِن الصحابةِ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ".
فالقتلُ بالرِّدَّةِ، على ما ذكَرْنا، لا خِلافَ بينَ المسلمين فيه، ولا اخْتَلفَتِ الرِّوايَةُ والسُّنَّةُ عن النبيِّ ﷺ فيه، وإنَّما وقَعَ الاخْتِلافُ في الاسْتِتابَةِ، وفيما ذكَرْنا مِن المرْتَدَّةِ.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 716 (SanadKitab #236, hlm. urut 2015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.