Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 4, halaman 76

  1. باب الزاي
  2. زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو عبد الرحمن
  3. ٣

عبَّاد، عن سفيانَ بنِ حسين، عن الزهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبِيه، قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن الجُعرورِ ولونِ الحبيقِ أنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ.

قال الزهريُّ: لونينِ من تمرِ المدينةِ.

قال أبو داود: وأسندَه أيضًا سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ.

حدَّثنا أبو الوليدِ عنه.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهىَ عن لونينِ منَ التَّمرِ؛ الجُعْرور، ولونِ الحُبَيْقِ. قال: ونزلتْ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (¬١) [البقرة: ٢٦٧].

قال الأصمعيُّ: الجُعرورُ ضربٌ من الدَّقَلِ يحمِلُ شيئًا صغارًا لا خيرَ فيه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 76 (SanadKitab #236, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.