Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 4, halaman 132

  1. باب الميم
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. ٢

وأمَّا قولُ محمدِ بنِ الحسنِ في هذا البابِ، فإنَّه قال: إذا صلَّى الرجلُ لمرَضٍ به قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ولا يُطِيقُ إلّا ذلك، بقوم قيام يركَعون ويسجُدُون، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وصلاةُ مَن خلفَه ممَّن لا يستطِيعُ القِيامَ، حُكمُه كحُكمِه، جائِزَةٌ أيضًا، وصلاةُ مَن صلَّى خلفَه ممَّن حُكمُهِ القِيامُ باطِلةٌ.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: صلاتُه وصلاتُهم جائِزَةٌ. وقالوا: لو صلَّى وهو يومئُ بقوم يركَعون ويسجُدُون، لم يُجزِئْهم، في قولهم جميعًا، وأجزَأتِ الإمامَ صلاتُه (¬١).

وكان زُفَرُ يقولُ: تُجزِئُهم صلاتُهم؛ لأنَّهم صلَّوْا على فرضِهم، وصلَّى إمامُهم على فرضِه.

وأمَّا ابنُ قاسم فإنَّه قال: لا يأتمُّ القائمُ بالجالسِ في فريضةٍ ولا نافلةٍ، ولا بأسَ أن يأتمَّ الجالسُ بالقائم. قال: ولا ينبغِي أن يؤمَّ أحدٌ في نافلةٍ ولا في فريضةٍ قاعدًا. قال: وإن عرَض للإمام ما يمنَعُه منَ القيام استَخْلَف (¬٢).

واختلَف أصحابُ مالكٍ في إمامةِ المريضِ بالمرضَى جُلوسًا، فأجازَها بعضُهم وكرِهها أكثَرُهم، ولم يختلِفُوا فيمَن صلَّى شيئًا مِن فرضِه جالسًا وهو قادِرٌ على القيام، أنَّ عليه الإعادةَ أبدًا.

وذكر سُحنونٌ (¬٣)، عن ابنِ قاسم، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ خرَج وهو مريضٌ وأبو بكرٍ يُصلِّي بالناسِ، فجلَس إلى جنبِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 132 (SanadKitab #236, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.