وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله ﷺ. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ (¬١). ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.
وهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ "الموطَّأ" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ (¬٢)، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى (¬٣)، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم (¬٤)، وابنِ وَهْبٍ (¬٥)، والشافعيِّ (¬٦)، وأُبي مُصْعَبٍ (¬٧)، التِّنِّيسِي (¬٨)، ويحيى بنِ يحيى
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 169 (SanadKitab #236, hlm. urut 2206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.