فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ ﷺ أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.
حدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (¬١)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.
وروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن (¬٢).
وروى مالكٌ (¬٣)، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ ﷺ وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله ﷺ بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 181 (SanadKitab #236, hlm. urut 2218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.