Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 4, halaman 228

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
  3. ٢

ودُفِن، فهو الحَنِيذُ عندَهم. وقد قيل: إنَّ ما يُوضَعُ في التّنُورِ إذا غُطِّيَ وطُيِّنَ عليه حنيذٌ أيضًا. يقالُ: حنيذٌ، ومحنوذٌ. مثلُ: قتيلٍ ومقتول.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يؤاكلُ أصحابَه، فجائزٌ للرئيسِ أن يُؤاكلَ أصحابَه، وحَسَنٌ جميلٌ به ذلك.

وفيه: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يأكُلُ اللَّحمَ.

وفيه: أنّه كان ﷺ لا يعلَمُ الغيب وإنَّما كان يعلَمُ منه ما يُظهِرُه اللهُ عليه.

وفيه: أنَّ النُّفُوسَ تَعافُ ما لم تَعْهَدْ.

وفيه: أنَّ أكلَ الضَّبِّ حلالٌ، وأنَّ مِن الحلالِ ما تَعافُه النُّفوسُ.

وفيه: دليلٌ على أنَّ التحليلَ والتحريمَ ليس مردودًا إلى الطِّباع، ولا إلى ما يقعُ في النَّفْس، وإنَّما الحرامُ ما حرَّمه الكتابُ والسُّنةُ، أو يكونُ في معنى ما حرَّمه أحدُهما ونصَّ عليه.

وفيه: دليلٌ على خطأ مَن روى عن النبيِّ ﷺ في الضَّبِّ: "لسْتُ بمُحِلِّه ولا بِمُحَرِّمِه" (¬١)، وهذا ليس بشيءٍ، وقد ردَّه ابنُ عباس ﵁، وقال: لم يُبعَثْ رسولُ الله ﷺ إلّا آمِرًا أو ناهيًا، أو مُحلًّا أو مُحرِّمًا، ولو كان حرامًا لم يُؤكَلْ على مائدتِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 228 (SanadKitab #236, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.