Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 4, halaman 263

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن مالك بن أوس حديث واحد متصل

الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ؛ تِبْرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْي، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْي بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيع البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا" (¬١). فهذه الأحاديثُ كلها ترُدُّ قولَ ابنِ عُليَّةَ في إجازتِه بيعَ الطَّعام بعضِه ببعضٍ نسيئةً.

وكان مالكٌ، ﵀، يجعَلُ البُرَّ، والشَّعيرَ، والسُّلْتَ، صِنفًا واحدًا؛ فلا يجوزُ شيءٌ مِن هذه الثَّلاثةِ بعضِها ببعضٍ عندَه إلّا مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، كالجنسِ الواحدِ. وحجَّتُه في ذلك حديثُ زيدٍ أبي عيَّاشٍ، عن سعدٍ، في البيضاء بالسُّلتِ: أيُّهما أكثُر؟ فنهاه (¬٢). وحديثٌ عن سعدٍ أنّه فَنيَ علفُ حمارِه، فأمرَ غلامَه أن يأخذَ مِن حنطةِ أهلِه فيبتاعَ بها شعيرًا، ولا يأخذَ إلّا مثلًا بمِثْلٍ (¬٣). ذكر ذلك كلَّه في "مُوَطَّئِه"، وذكَرَ عن مُعَيْقيبٍ الدَّوسيِّ (¬٤)، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ (¬٥)، وسليمانَ بنِ يسارٍ (¬٦)، مثلَ ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 263 (SanadKitab #236, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.