Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 4, halaman 343

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي
  3. ٦

كانوا يطوفون عراةً. ونزَلت (¬١): ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾. وأمرَ رسولُ الله ﷺ مناديًا فنادَى: "ألّا يطوفَ بالبيتِ عُريانٌ" (¬٢).

وقال مجاهدٌ: كانت قريشٌ تطوفُ عراةً، ولا يلبَسُ أحدُهم ثوبًا طافَ فيه (¬٣). وقال غيرُه ما ذكرناه.

وقال أبو عمر: استدلَّ مَن جعَل سترَ العور مِن فرائضِ الصلاةِ بالإجماع على إفسادِ مَن ترَك ثوبَه وهو قادر على الاستتارِ به وصلَّى عُريانًا.

وقال آخرون: سترُ العور فرضٌ عن أعيُنِ المخلوقين، لا مِن أجلِ الصلاةِ، وسترُ العورةِ سنَّةٌ مؤكدةٌ مِن سُننِ الصلاةِ، ومَن ترَك الاستتارَ وهو قادرٌ على ذلك وصلَّى عُريانًا فسَدَتْ صلاتُه؛ كما تفسُدُ صلاةُ مَن ترَك الجلسةَ الوسطَى عامدًا وإن كانت مسنونةً. ولكِلا الفريقين اعتِلالٌ يطولُ ذكرُه، والقولُ الأولُ أصحُّ في النظرِ، وأصحُّ أيضًا مِن جهةِ الأثر، وعليه الجمهورُ.

واختلفوا في العورر مِن الرَّجُلِ ما هي؟ فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ: ما دونَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عورةٌ (¬٤).

وقال أبو حنيفةَ: الركبةُ عورةٌ (¬٥). وقال الشافعيُّ: ليست السُّرةُ ولا الرُّكبتان مِن العورةِ. وحكى أبو حامدٍ الترمذيُّ أنَّ للشافعيِّ في السُّرةِ قولين، واختلَف

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 343 (SanadKitab #236, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.