بعدَ ثلاثِ سنينَ فحدَّثناه، فلم يذكُرْ أبا سلمةَ، ولم يذكُرْ أبا هريرةَ، وجعَله عن سعيدٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ.
وأخبرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن زيادٍ النيسابوريُّ (¬١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنانٍ، وبكارُ بنُ قتيبةَ، وأبو أُميةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مسلم، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قالوا: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ الضحاكُ بن مخلدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة.
ورواه أبو قلابةَ الرَّقاشيُّ (¬٢)، وعباسٌ الدُّوريُّ (¬٣)، ومحمدُ بنُ العوّام الزِّياديُّ، ومحمدُ بنُ سنانٍ القَزّاز (¬٤)، كلُّهم عن أبي عاصم بإسنادِه ومعناه. ولفظُ أبي قلابةَ: قَضَى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا حُدَّتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (¬٥)، فلا شُفْعَة.
ورواه إبراهيمُ بنُ هانئ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن النبيِّ ﷺ مسندًا.
قال عليُّ بنُ عُمر: وحدَّثنا أبو عليٍّ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ الدارميَّ أحمدَ بنَ سعيدٍ، قال: قال أبو عاصم: هكذا