وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (¬١)، ومحمدُ بنُ بشرٍ (¬٢)، وخالدٌ الواسطيُّ (¬٣)، عن محمد بنِ عمرٍو.
وروَاه عيسى بنُ يونسَ (¬٤)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله ﷺ في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (¬٥).
وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (¬٦)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 118 (SanadKitab #236, hlm. urut 2617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.