Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 197

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري
  3. ١

قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: رجلٌ نَسي فجامَع؟ فقال: ليسَ الجِماعُ مثلَ الأكل، عليه القضاءُ والكفّارةُ، ناسيًا كان أو عامدًا، لأنَّ الذي جاءَ إلى النبيِّ ﷺ قال: وقَعتُ على امرأتي، ولم يسألْه النبيُّ ﷺ: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ قال أبو عبد الله: وظاهرُ قولِ الرجلِ للنبيِّ ﷺ: وقَعتُ على امرأتي، النِّسيانُ والجهالةُ، فلم يسألْه: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ وأفتاه على ظاهرِ الفعل.

وأجمَعوا على أنَّ المُجامعَ في قضاءِ رمضانَ عامدًا لا كفّارةَ عليه، حاشا قتادةَ وحدَه. وأجمعوا أنَّ المفطِرَ في قضاءِ رمضانَ لا يقضِيه، وإنَّما عليه ذلك اليومُ الذي كان عليه من رمضانَ لا غيرُ، إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه جعَل عليه يومين، قياسًا على الحجِّ (¬١).

وأجمَعوا على أنَّ مَن وطِئَ في يومٍ واحدٍ مرّتين أو أكثرَ، أنَّه ليس عليه إلّا كفّارةٌ واحدةٌ (¬٢).

واختلَفوا فيمن أفطَر مرّتين أو مرارًا في أيام من أيام رمضانَ، فقال مالكٌ، واللَّيثُ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ: عليه لكلِّ يومٍ كفّارةٌ، وسواءٌ وطئ المرّةَ الأخرى قبلَ أنْ يكفِّرَ أو بعدَ أن يُكفِّرَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا جامَع أيامًا في رمضانَ، فعليه كفّارةٌ واحد ما لم يُكفِّرْ ثم يعودُ. وكذلك الآكلُ والشّاربُ عندَهم، فإنْ كفَّر ثم عادَ فعليه كفّارةٌ أخرى. قالوا: وإن أفطَر في رمضانين فعليه كفّارتان. وروَى زفرُ عن أبي حنيفة: إذا أفطَر وكفَّرَ ثم عاد،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 197 (SanadKitab #236, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.