ورَوَينا عنِ ابنِ مسعودٍ (¬١)، وجابرِ بنِ سَمُرَة (¬٢)، وقَيْسِ بنِ سَعْدٍ (¬٣)، قالوا: نُؤْمَرُ بصيام عاشُورَاء، فلمَّا نزَل رَمَضانُ لَمْ نُؤْمَرْ به ولم نُنْهَ عنه، ونحن نفْعَلُه.
وقال عَلْقَمَةُ: أتَيْتُ ابنَ مسعودٍ فيما بينَ رمضانَ إلى رمضانَ، ما من يومٍ إلَّا أتَيْتُه فيه، فما رأيْتُه في يوم صائمًا إلَّا عاشُورَاء (¬٤).