Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 252

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري
  3. ٦

ومن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ مثلَه (¬١). ومن مراسلِ طاوسٍ، عن النبيِّ ﷺ مثلَه (¬٢). ولا تَصِحُّ الهِبَةُ عندَ الشافعيِّ لكلِّ أجنبيٍّ ولكُلِّ ابنٍ بالغٍ إلَّا بالقبضِ، على نحوِ قولِ العراقيِّينَ سواءً (¬٣). قال محمدُ بنُ نصرٍ أبو عبدِ الله المروزيُّ (¬٤): وقد اتَّفَق أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، على أنَّ الهِبَةَ لا تجوزُ إلَّا مَقبوضَةً.

قال أبو عُمر: وللأبِ عندَ الشافعيِّ أن يرجِعَ فيما وهَب لبنيه، وسواءٌ استَحدَثَ الابنُ دَينًا، أو نَكَح، أو لم يَفعَلْ شيئًا من ذلك. فإن كان الابنُ صغيرًا في مذهَبِ الشافعيِّ، فإشهادُ أبيه وإعلانُه بما يُعطِيه حِيازَةٌ له، لا يَشرَكُه فيها أحدٌ من ورثَةِ أبيه إن مات، وهي للصغيرِ أبدًا، وإنْ كَبِر وبلَغ رشيدًا، ولا يَحتاجُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 252 (SanadKitab #236, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.