Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 290

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (¬٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ أنَّه سمِعَ جابِر بنَ عبدِ الله يقولُ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَرْمِي يومَ النَّحْرِ ضُحًى، فأمَّا بعدَ ذلك فبعدَ زَوالِ الشمسِ.

وكان يَرْمِيها على راحِلَتِه، ويقولُ لنا: "خُذوا عني منَاسِكَكم؛ فلا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتِي هذه" (¬٣).

وقال مالكٌ في "الموطّأ" (¬٤): السُّنةُ الثابتةُ التي لا اخْتِلافَ فيها عندَنا أن أحَدًا لا يَحْلِقُ رأْسَه ولا يَأْخُذُ من شَعَرِه حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه؛ وذلك أنَّ اللهَ ﷿ يقولُ في كتابِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال مالكٌ (¬٥): الأمْرُ الذي لا اخْتِلافَ فيه عندَنا أنَّ مَن قَرَن بين الحجِّ والعمرةِ لم يأْخُذ من شَعَرِه شيئًا حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ولا يَحِلُّ من شيءٍ كان حَرُمَ عليه حتى يَحِلَّ يومَ النَّحْرِ بمِنًى.

وسُئِل مالكٌ (¬٦) عن الرجلِ يَنْسَى الحِلَاقَ في الحجِّ بمِنًى، أواسِعٌ له أن يَحْلِقَ بمكةَ؟ قال: ذلك واسِعٌ، والحِلَاقُ بمِنًى أحَبُّ إليَّ. قال أبو ثابِتٍ: قلتُ لابنِ القاسِمِ: ما قولُ مالكٍ (¬٧) فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ؟ فقال: قال مالكٌ: عليه الفِدْيَةُ. قيل له: فما قولُ مالكٍ فيمَن حلَق قبلَ أن يَذْبَحَ؟ قال: لا شيءَ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 290 (SanadKitab #236, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.