Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 497

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عروة بن الزبير بن العوام خمسة عشر حديثا، منها واحد مرسل
  3. ٩

وقد قيل: إنَّ قولَه ﷺ: "الولَدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ" أي: أنَّ الزانيَ لا شيءَ له في الولَدِ، ادَّعاه أو لم يدَّعِه، وألَه لصاحِبِ الفِراش دُونَه، لا ينتَفِي عنه أبدًا إلَّا بلعَانٍ في الموضِع الذي يجبُ فيه اللِّعانُ (¬١).

قالوا: وقولُه: "وللعاهِرِ الحجرُ" كقَوْلهم: بِفِيكَ الحجَرُ؛ أي: لا شيءَ لك. قالوا: ولم يقصِدْ بقولِه: "وللعاهِرِ الحجرُ" الرَّجْمَ، إنَّما قصَد به إلى نَفْي الولَدِ عنه، واللفظُ مُحتمِل للتأويلَيْن جميعًا، واللهُ أعلم.

ذكرَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، عن مالكٍ، في الرجلِ يَطأُ أمَتَه، وقد زَوَّجها عبدَه، فتَحْمِلُ منه، فقال مالِكٌ: يُعاقِبُه السُّلطانُ (¬٢)، ولا يَلْحَقُ به الولَدُ، إنَّما الولَدُ للفِرالش. وقال مرَّةً أُخْرَى: إن كان العَبْدُ ليس بغائبٍ عنها ولا معْزُولٍ، فالولَدُ له (¬٣). يعني للعبدِ. قال: وقال مالِكٌ في الرَّجُل يدَّعي الولدَ مِن المرأةِ ويقولُ: قد نكَحْتُها، وهي امرأتي (¬٤)، وهذا ولَدي منها. ولم يُعْلَمْ ذلك، قال مالكٌ: لا يجوزُ هذا في حياته ولا عندَ مماتِه إذا لم يُعْلَمْ ذلك. وقال مالِكٌ في الرجلِ يدَّعي الولَدَ المنبُوذَ بعدَ أن يُوجَدَ، فيقولُ: هو (¬٥) ابني. قال مالكٌ: لا يُلحَقُ به، وهذا كلُّه مِن أجلِ أنَّ الفراشَ غيرُ معلوم (¬٦)، واللهُ أعلم.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 497 (SanadKitab #236, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.