الصغير (¬١). وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه (¬٢)، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام (¬٣). وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن (¬٤) مسعود (¬٥).
وأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق (¬٦)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.
قال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 564 (SanadKitab #236, hlm. urut 3063)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.