إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا أبو عوانَة، عن معاويةَ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، قال: سُئِلَ عثمانُ بنُ عفانَ عن مُتْعَةِ الحجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم (¬١).
وذكر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة (¬٢)، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بنُ عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، قال: إنَّما كانتِ المتعةُ بالحجِّ لأصحابِ محمّدٍ ﷺ خاصَّة. قال أبو معاوية: يعني أن يُجعَلَ الحجُّ عُمْرَةً.
وقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفي، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، قال: ما كانت لأحَدٍ بعدنا أن يُحرِمَ بالحجِّ ثم يَفْسَخَها بعُمرة (¬٣).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 25 (SanadKitab #236, hlm. urut 3182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.