Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 56

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله ﷺ بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.

وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (¬١).

قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (¬٢).

وذكر عبدُ الرزاقِ (¬٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (¬٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.

وعن مَعْمَر (¬٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ ﵁ بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 56 (SanadKitab #236, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.