وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله ﷺ بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.
وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (¬١).
قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (¬٢).
وذكر عبدُ الرزاقِ (¬٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (¬٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.
وعن مَعْمَر (¬٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ ﵁ بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 56 (SanadKitab #236, hlm. urut 3213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.