بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (¬١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (¬٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (¬٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (¬٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (¬٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (¬٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 79 (SanadKitab #236, hlm. urut 3236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.